السيد محمد الصدر
266
منهج الصالحين
وعم أم الميت وخالها . وكذلك من نزل من أولادهم وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال وأولادهم . وكذا أولاد كل طبقة تمنع أولاد الطبقة التي بعدها . ( مسألة 1043 ) إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها . كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية . وللمتقرب بالأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل . غير أن الأقرب والأحوط أن يقسم الثلث المشار إليه بين أعمام الأم وأخوالها أثلاثاً يعني يعطى الثلث للأخوال والثلثان للأعمام . وأن يقسم الثلثان المذكوران أثلاثاً أيضاً ، على نفس النسق . ( مسألة 1044 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي . وأما قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم . ( مسألة 1045 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط . وكانوا متعددين ، أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع . والباقي يقسم بينهم على ما تقدم . وكذا لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين . ( مسألة 1046 ) إذا اجتمع لوارث واحد سببان للميراث أو أكثر ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً . سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم . أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه ، فولدت له . فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص الآخر عم وخال . وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم . وإذا منع أحد السببين أو الأسباب الأخر ورث بالسبب المانع ولم يرث بالسبب الممنوع . كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما . ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له . فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وهو أيضاً أخوه لأمه . فيرث بالأخوة لا بالعمومة .